السيد علي الطباطبائي

459

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ابن زهرة والحلي وظاهرهما الإجماع . ولا تغليظ عندنا في الأطراف ولا في قتل الأقارب ، بلا خلاف ظاهر الا من الخلاف والمبسوط ( 1 ) في الثاني ، ودليله مع شذوذه غير واضح . ثم إن كل ذا في دية قتل الحر المسلم . * ( و ) * أما * ( دية ) * قتل * ( المرأة ) * المسلمة ف * ( على النصف من الجميع ) * أي جميع مقادير الستة المتقدمة ، في الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا إجماعا وفتوى ونصا ( 2 ) . * ( ولا تختلف دية الخطاء والعمد ) * وشبههما * ( في شيء من المقادير ) * الستة * ( عدا النعم ) * أي الإبل ، فتختلف دية الثلاثة فيها كما مضى . وأما عدم الاختلاف في ما عداها فقد ذكره الأصحاب من غير خلاف ولا اشكال وظاهر الحلي الإجماع . * ( وفي ) * مقدار * ( دية ) * الحر * ( الذمي روايتان ) * بل روايات ( 3 ) * ( والمشهور ) * منها التي عليها عامة أصحابنا إلا النادر أنها * ( ثمانمائة درهم ) * مطلقا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ، وهي مع ذلك صحاح مستفيضة كادت تكون متواترة ، وفي الغنية وغيرها الإجماع . والرواية الثانية : أنها دية المسلم . وفي أخرى : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة . وهي شاذة ضعيفة كالقول بالتفصيل بين قتله اتفاقا فثمانمائة واعتيادا فما في الأخبار الأخيرة باختلافها ، بحملها على اختلاف نظر الحاكم ، كما عليه الشيخ في كتابي ( 4 ) الأخبار جميعا بينها ، ونفى عنه البأس في المختلف . وللإسكافي والصدوق قولان آخران مفصلان أيضا لا يوجد

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 117 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 151 ، ب 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 160 ، ب 13 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 186 ، الاستبصار 4 - 268 .